محمد ناصر الألباني

305

إرواء الغليل

" . . . أن تسأل . . . " الثانية : عن أبي سلمة عنه بلفظ : " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ، فإنما لها ما قدر أخرجه البخاري ( 3 / 433 ) والنسائي في " الكبرى " ( ق 91 / 2 ) . الثالثة : عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله : صفحتها : " ولتنكح " . أخرجه النسائي . الرابعة : عن أبي كثير عنه بلفظ أبي سلمة إلا أنه قال : " لا تشترط المرأة طلاق أختها . . . " . أخرجه أحمد ( 2 / 311 ) . الخامسة : عن أبي صالح عن أبي هريرة به دون قوله : " لتستفرغ . . . " . أخرجه أحمد ( 2 / 512 ) . 1895 - ( حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار " متفق عليه ) . ص 173 صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 423 و 4 / 340 ) ومسلم ( 4 / 139 ) وأبو داود أيضا ( 2074 ) والنسائي ( 2 / 85 و 86 ) والترمذي ( 1 / 210 ) والدارمي ( 2 / 136 ) وابن ماجة ( 1883 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 64 / 2 ) وابن الجارود ( 719 و 720 ) والبيهقي ( 7 / 199 ) وأحمد ( 2 / 7 و 19 و 35 و 62 و 91 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر به . وزاد الشيخان وغيرهما : " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق " . وفي رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع .