محمد ناصر الألباني

30

إرواء الغليل

1582 - ( حديث ابن عمر " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، قال : فتصدق بها عمر في الفقراء ، وفي القربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متحول فيه . ( وفي لفظ : غير متأثل " ) متفق عليه ) 2 / 3 . صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 184 و 193 و 195 ) ومسلم ( 5 / 74 ) وكذا أبو داود ( 2879 ) والنسائي ( 2 / 123 ) والترمذي ( 1 / 258 - 259 ) وابن ماجة والطحاوي ( 2 / 249 ) ( 2396 ) والبيهقي ( 6 / 158 - 159 ) وأحمد ( 2 / 12 - 13 و 55 و 125 ) من طرق عن ابن عون عن نافع عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : وزاد البيهقي في رواته ( 6 / 161 ) : " ثم أوصى ( يعني عمر ) به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ، ثم إلى الأكابر من آل عمر " . وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر محمد بن رمح . وفي نسخة " ابن ريح " كما على الهامش . قلت : وهو الصواب ، فإنه الموافق لما في " تاريخ بغداد " ( 5 / 378 ) للخطيب وقال : " وكان ثقة ، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين " . وروى أيضا ( 6 / 160 ) وكذا أبو داود ( 2879 ) عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب نص وصية عمر بها كتبها ليحيى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن