محمد ناصر الألباني
289
إرواء الغليل
" لا يجمع بين . . . " . أخرجه البخاري ( 3 / 423 ) ومسلم ( 4 / 135 ) ومالك ( 20 / 532 / 20 ) والنسائي ( 2 / 81 ) والبيهقي ( 7 / 165 ) وأحمد ( 2 / 462 و 465 و 529 و 532 ) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به . الثانية : عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : " نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة وخالتها " . أخرجه الشيخان وأبو داود ( 2066 ) والنسائي والبيهقي وأحمد ( 2 / 401 و 452 و 518 ) . الثالثة : عن محمد بن سيرين عنه بلفظ : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " . أخرجه مسلم والنسائي والترمذي ( 1 / 210 ) وابن ماجة ( 1929 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 432 و 474 و 489 و 508 ) وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الرابعة : عن عراك بن مالك عنه . أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي . الخامسة : عن أبي سلمة عنه . أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد ( 2 / 229 و 394 و 423 ) . السادسة : عن عبد الملك بن يسار عنه . أخرجه النسائي . السابعة : عن الشعبي عنه . أخرجه البخاري 3 / 422 ) تعليقا ، وأبو داود ( 206 ) موصولا ، وكذا النسائي ( 2 / 82 ) والترمذي ( 1 / 210 ) وعبد الرزاق ( 10758 ) وابن أبي شيبة