محمد ناصر الألباني
282
إرواء الغليل
باب المحرمات في النكاح 1875 - ( قال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لما ذكر هاجر أم إسماعيل " تلك أمكم يا بني ماء السماء " ) . موقوف . ولم أره من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقد أخرجه البخاري ( 3 / 415 ) عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، بينما مر بجبار ، ومعه سارة ، فذكر الحديث ، فأعطاها هاجر ، قالت : كف الله يد الكافر ، وأخدمني آجر . قال أبو هريرة : ذلك أمكم يا بني ماء السماء " . وأخرجه ( 2 / 340 - 341 ) من الطريقين المذكورين ومسلم ( 7 / 98 - 99 ) من الطريق الأولى مطولا وقال أيضا في آخره : قال أبو هريرة : " تلك أمكم يا بني ماء السماء " . فهذه الجملة موقوفة ، دون سائر الحديث . 1876 - ( حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق . عليه ) ص 161 صحيح . ورد من حديث عائشة ، وعبد الله بن عباس . 1 - حديث عائشة ، له عنها طرق : الأولى : عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرتها : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان عندها ، وإنها سمعت صوت انسان يستأذن في بيت