محمد ناصر الألباني

249

إرواء الغليل

قال أبو هريرة : كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية " . فجعل القسم الأخير منه موقوفا . أخرجه الدارقطني والبيهقي . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة ، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب . أخرجه البيهقي وقال : " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف ، فيشبه أن يكون قد حفظه " . 1842 - ( عن عكرمة بن خالد قال : " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد النكح والمنكح ورد نكاحهما " . رواه الشافعي والدارقطني ) . ص 151 ضعيف . أخرجه الشافعي ( 1548 ) والدارقطني ( 383 ) وعنه البيهقي ( 7 / 111 ) وابن أبي شيبة ( 3 / 7 / 1 ) عن ابن جريج عن عكرمة به . وأدخل الدارقطني بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة ، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه . قلت : فالسند صحيح لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل : " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه " . وأخرج الشافعي ( 1543 ) وعنه البيقهي من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد . " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي " . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا ، وقد أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 285 ) فقال :