محمد ناصر الألباني
160
إرواء الغليل
الله عنه بعدما حلت ، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكحل بعدما حلت ، فادعه فسله عن شهادته . . . " . وقال البيهقي : " هذا إسناد متصل " . قلت : لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور ، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي ، وقال الحافظ في " التقريب " . " مقبول " . يعني عند المتابعة ، وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق . وقد وردت بلفظ آخر مغاير لها ، فقال الشافعي ( 1394 ) : أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عنه ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها ، فقال عبد الله بن الزبير : طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، فبتها ، ثم مات ، وهي في عدتها ، فورثها عثمان رضي الله عنه . قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضا . قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي " : " اختلف عن عثمان هل ورث زوجه عبد الرحمن في العدة أو بعدها ؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة " . 1722 - ( وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه ، وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء عدتها " ) 2 / 98 صحيح . أخرجه الشافعي بسند صحيح عن أبي سلمة به . وله طرق أخرى سبق ذكرها في الذي قبله .