محمد ناصر الألباني

136

إرواء الغليل

مات مولى لي ، وترك ابنته ، فقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما له بيني وبن ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف . رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورجال أحمد كذلك ، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى " . وقال البيهقي : " وقد روي من أوجه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكد بعضا " . وحديث ابن عباس عند الدارقطني ( 460 ) من طريق سليمان بن داود المنقري ، نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : " أن مولى لحمزة ، فتوفي فترك ابنته وابنة حمزة . . . " . قلت : وسليمان بن داود هو الشاذكوني متهم بالوضع . 1697 - ( حديث زياد بن أبي مريم : " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ميراثه فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم . " رواه أحمد ) 2 / 75 . لم أره في " المسند " ، وهو المراد ، عند اطلاق العزو لأحمد ، ولم يورده الهيثمي في " المجمع " . وقد أخرجه الدارمي ( 2 / 372 ) من طريق خصيف عن زياد بن أبي مريم به إلا أنه قال في آخره : " لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : عليك " . قلت : وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق ، سيئ الحفظ وخلط بآخره . كما في " التقريب " .