محمد ناصر الألباني

127

إرواء الغليل

يخرج له من الستة سوى ابن ماجة ، والذهبي نفسه أورده في " الميزان " وقال : " قال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة " . ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة . وقال في " الضعفاء " : " ضعفه الدارقطني " . 1682 - ( روى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم " وأخرجه أبو عبيد والدارقطني ) . 2 / 61 ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ص 463 ) وكذا البيهقي ( 6 / 236 ) من طريق منصور عن إبراهيم بن يزيد النخعي به . قلت : وإسناده صحيح مرسل . وأخرجه الدارمي ( 2 / 358 ) من هذا الوجه بنحوه . وأخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري أيضا . قال الحافظ : " وذكر البيهقي عن عمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك . إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك . ولا يصح إسناده عنه " . 1683 - ( حديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت " . رواه البخاري مختصرا ) 2 / 62 صحيح . أخرجه أبو داود ( 2890 ) والترمذي ( 2 / 11 ) والدارمي ( 2 / 348 - 349 ) وابن ماجة ( 2721 ) والدارقطني ( 458 ) والحاكم ( 4 / 334 - 335 ) ) والبيهقي ( 6 / 229 ، 230 ) والطيالسي ( 375 ) وأحمد ( 1 / 389 ، 428 ، 440 ، 463 ) من طرق عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال : " جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة ، وللأخت من الأب والأم ما بقي ، وقالا له :