محمد ناصر الألباني

122

إرواء الغليل

ولا ينكحان إلا بمال فقال : يقيم الله في ذلك . فنزلت آية المواريث فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ) . حسن . أخرجه أبو داود ( 2892 ) والترمذي ( 2 / 11 ) وكذا الدارقطني ( 458 ) والحاكم ( 4 / 333 - 334 ) والبيهقي ( 6 / 229 ) من طرق عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر به . وقال الترمذي : " هذا حديث صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل " . قلت : وهو مختلف فيه ، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . وقال الحاكم : " صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي . وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال : " هاتان بنتا ثابت بن قيس " . أخرجه أبو داود ( 2891 ) والدارقطني والبيهقي وقال أبو داود والبيهقي : " هذا خطأ ، إنما هو سعد بن الربيع " . 1678 - ( قال ابن عباس لعثمان : " ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به " ) 2 / 59 ضعيف . أخرجه الحاكم ( 4 / 335 ) والبيهقي ( 4 / 227 ) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث ، قال الله عز وجل ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) فالأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة ! فقال عثمان بن عفان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار ، وتوارث به الناس " .