محمد ناصر الألباني
119
إرواء الغليل
لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث " . رواه أحمد ) . 2 / 52 . ضعيف بهذا اللفظ ، والقول في هذا العزو كسابقه ، فليس هو في " المسند " وإنما أخرجه البيهقي ( 6 / 220 ) من طريق عبد الرزاق عن رجل - قال عبد الرزاق : وهو عمرو بن برق - عن عكرمة عن ابنه عباس به . قلت : وهذا سند ضعيف ، عمرو بن برق ضعيف عندهم ، كما قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 85 ) . 1673 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " ) . 2 / 53 صحيح . وتقدم في " البيع " رقم ( 1314 ) . 1674 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود ) . 2 / 53 حسن . أخرجه أبو داود ( 3926 ) وعنه البيهقي ( 10 / 324 ) من طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش : حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور . وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين ، وهذا منه ، فإن سليمان بن سليم شامي أيضا ، وقد تابعه جماعة بمعناه . منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ : " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " . أخرجه ابن ماجة ( 2519 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 178 ، 206 ، 209 ) . ومنهم عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به ، ولفظه :