محمد ناصر الألباني
108
إرواء الغليل
" وأنتم تقرؤونها ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) " . وزاد أحمد والحاكم : " وإن أعيان بني الأم يتوارثون ، دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه " . سكت عنه الترمذي والذهبي ، وأما الحاكم فقال : " هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق ، والحارث بن عبد الله على الطريق ، لذلك لم يخرجه الشيخان " . وقال البيهقي : " قال الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله " . قال البيهقي : " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه ، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه " . ثم أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية " . وقال البيهقي : " كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم ، ويحيى ضعيف " . وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 95 ) : " والحارث ، وإن كان ضعيفا ، فإن الاجماع منعقد على وثق ما روى " . قلت : وقد وجدت له شاهدا في المعنى ، يرويه حماد بن سلمة أخبرني عبد