المحقق الحلي

93

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول ب انتقال المال ولو لم يكن مقبولا « 1 » فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا . الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح . التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل وفيه تردد القسم الثاني في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه وأحكامه أما الأول [ أي في العقد ] فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله وأما شروطه ويشترط فيها رضا المحيل والمحال عليه والمحتال ومع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال على الأظهر .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 75 : إما لعدم عدالته ؛ أو للتهمة .