المحقق الحلي

87

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الفصل الثاني في أحكام الحجر وفيه مسائل الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه فيه تردد والوجه أنه لا يثبت وكذا لا يزول إلا بحكمه . الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا فإن كان المبيع موجودا استعاده البائع وإن تلف وقبضه بإذن صاحبه كان تالفا وإن فك حجره ولو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردد والوجه أنه لا يضمن . الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه ولو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر هكذا دائما . الرابعة الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجد للأب . فإن لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير . الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض وإن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه ولو لم يكن كذلك حلله الولي السادسة إذا حلف انعقدت يمينه ولو حنث كفر بالصوم وفيه تردد . السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو ولو وجب له دية لم يجز . الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه وهل يصح بيعه الأشبه أنه لا يصح