المحقق الحلي
70
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامس في المرتهن ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له ولا يجوز أن يسلف ماله « 1 » إلا مع ظهور الغبطة له « 2 » كان يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل ولا يجوز له إقراض ماله إذ لا غبطة نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه وأخذ الرهن ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا . وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل معين لزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد وتبطل مع موته دون الرهانة ولو مات المرتهن لم تنقل إلى الوارث « 3 » إلا أن يشترطه وكذا لو كان الوكيل غيره « 4 » .
--> ( 1 ) ش 2 / 120 / ه : السلف هنا ، ليس بمعناه الاصطلاحي كما تقدم ، بل بمعناه اللغوي ، بمعنى التقويم ( بتصرف ) . ( 2 ) المسالك 2 / 52 : أي الّا مع مصلحة الطفل ( بتصرف ) . ( 3 ) التوضيح 2 / 336 : أي لم تنتقل الوكالة إلى الوارث ، لانّه ليس موضوعا لها ( بتصرف ) . ( 4 ) ن : أي وكذا لو كان شرط المرتهن كون الوكيل غيره .