المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الإشهاد ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه « 1 » . ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه الثاني في شرائط الرهن ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا . فلو رهن دينا لم ينعقد وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد . وفي رهن المدبر تردد والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة جواز بيع خدمته وقيل لا لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه . ولو رهن ما لا يملك لم يمض ووقف على إجازة المالك . وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه ووقف في حصة شريكه على إجازته . ولو رهن المسلم خمرا لم يصح ولو كان عند ذمي ولو رهنها الذمي عند مسلم لم يصح أيضا ولو وضعها على يد ذمي على الأشبه .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 333 : لانّ الراهن يدعي علم المرتهن بكذب الإقرار وهو ينكر .