المحقق الحلي

57

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجوز في شاة معها ولدها وقيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا وكذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل وفي جواز الإسلاف في جوز القز تردد . الشرط الثالث القبض قبل التفرق قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد ولو افترقا قبله بطل ولو قبض بعض الثمن صح في المقبوض وبطل في الباقي ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله وقيل يكره وهو أشبه . الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ولو عولا على صخرة مجهولة « 1 » أو مكيال مجهول لم يصح ولو كان معينا « 2 » ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا وكذا كل مذروع وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا الوجه لا . ولا يجوز الإسلاف في القصب إطنانا ولا الحطب حزما ولا في المجزوز جزا ولا في الماء قربا . وكذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن . ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته ولا يكفي دفعه مجهولا كقبضه من دراهم أو قبة من طعام .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 318 : الوزن عندهما . ( 2 ) ن : عندهما ، لانّ الصخرة إذا جهل وزنها عندهما ، فتعينها لا يرفع الغرر ، والمكيال المعين بينهما إذا لم يكن متعارفا عند العامّة أو معتبرا بما هو متعارف ، فلا يرفع الجهالة والغرر .