المحقق الحلي
3
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب التجارة وهو مبني على فصول الأول فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح - ف المحرم منه أنواع - الأول الأعيان النجسة كالخمرة والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس « 1 » عدا الأدهان ل فائدة الاستصباح بها تحت السماء « 2 » والميتة والدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة والأول أشبه والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه . الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به . كآلات اللهو مثل العود والمزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم « 3 » وآلات القمار كالنرد والشطرنج وما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين وإجارة المساكن والسفن
--> ( 1 ) الروضة 3 / 207 : غير القابل للطهارة . ( 2 ) التوضيح 2 / 248 : للأخبار الدالة على جواز الاستصباح بالادهان المتنجّسة . ( 3 ) المسالك 2 / 1 : الأصل في الهيكل انه بيت الصنم ، كما نصّ الجوهريّ وغيره ، واما اطلاقه على نفس الصنم ، فلعله من باب المجاز ، اطلاقا لاسم المحل على الحال .