المحقق الحلي

282

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والتي كانت ناشزة خمسا فيقسم للناشزة ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوارا فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف . الثامنة لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها قيل يجب لها قضاء تلك الليلة وفيه تردد ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية . التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل كان عليه للأخرى مثلها . العاشرة لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس السفر داخلا في القسم القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة وأصله الارتفاع وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة ف متى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها . وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش وقيل أن يعتزل فراشها والأول مروي ولا يجوز له ضربها والحال هذه . أما لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأول مرة ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا .