المحقق الحلي

273

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كان للزوجة خاصة وله نصف ما وقع عليه العقد ولو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ولو كان تعليم سورة قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب وفيه تردد . الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه وكذا لو خالعها به « 1 » أجمع . الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض . وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ف ليس له إلا نصف ما سماه . السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت وقيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها وهو أشبه . السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر وبطل الشرط وكذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية وقيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع وهو تحكم . الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم وهو المروي ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولزم الزائد وإن

--> ( 1 ) مرجع الضمير : الصداق .