المحقق الحلي

268

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة ل خروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا . ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد وقيل يصح ويثبت لها مع الدخول مهر المثل وقيل بل قيمة الخمر والثاني أشبه . ولا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة وكذا لا حد له في الكثرة وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة ولو زاد رد إليها وليس بمعتمد . ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ويكون المهر بينهن بالسوية وقيل يقسط على مهور أمثالهن وهو أشبه . ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف قيل كان لها خادم وسط وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع . ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ص ولم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم . ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا