المحقق الحلي
264
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الرحم يمنع الوطء والأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به ل إمكان الاستمتاع - ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن - . وأما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا . وأما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد . وقيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ - وربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا - لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته - أو أمكن وامتنعت من علاجه - . ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة - . المقصد الثاني في أحكام العيوب - وفيه مسائل - الأولى - العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ - وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به - وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد - أظهره أنه لا يبيح الفسخ - تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض . الثانية خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ - لزم العقد وكذا الخيار مع التدليس - . الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يعد في الثلاث - . الرابعة يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم وكذا المرأة - نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل - ولها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطء .