المحقق الحلي

258

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وبينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وقيل بل يكون فسخا وهو أشبه . ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة وهل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة قيل نعم لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل وقيل ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة وهو أصح الثاني في الملك وأما الملك ف نوعان الأول ملك الرقبة - يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة - ما زاد عن أربع من غير حصر وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا - وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك - . ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى جمعا - فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية - . ويجوز أن يملك موطوءة الأب - كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه - ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا - . ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها - حتى تحصل الفرقة