المحقق الحلي
247
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
النظر الأول في الأركان فأركانه أربعة الصيغة والمحل والأجل والمهر أما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده وهو إيجاب وقبول وألفاظ الإيجاب ثلاثة زوجتك ومتعتك وأنكحتك وأيها حصل وقع الإيجاب به ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة . والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله قبلت النكاح أو المتعة ولو قال قبلت واقتصر أو رضيت جاز ولو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقالت زوجتك صح . ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي فلو قال أقبل أو أرضى وقصد الإنشاء لم يصح وقيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا وقصد الإنشاء فقالت زوجتك صح وكذا لو قالت نعم . وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات . أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة ولا يجوز بالوثنية ولا