المحقق الحلي

244

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك ويجوز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي كان عاصيا ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ وقيل ليس لها وهو أشبه . ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة بالمخالف ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد . الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر ( : وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها ) وهو شاذ . الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج « 1 » ويجوز من غيره ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره وأما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره وصورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم . الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا .

--> ( 1 ) الروضة 5 / 240 : لامتناع نكاحه لها .