المحقق الحلي
242
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ووقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة وبقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران الأصلي بالعقد والآخر للوطء بالشبهة وهو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة . السادسة إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على الأخرى ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر « 1 » ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه وانقضت العدة وهو على كفره صح عقد الثانية فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها وهي كافرة . السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها . الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما فإن اختارها ورث نصيبه منها وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار فإذا اختار أربعا ورثهن ل أن الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح ولو مات ومتن قيل يبطل الخيار والوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات وموروثات ولو مات الزوج قبل هن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة ولما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون فالحامل تعتد بعده الوفاة ووضع الحمل والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 265 : لأنهن لم يخرجن عن الزوجية مطلقا ، لرجاء رجوعهن في العدة ، فيعدن إلى الزوجية بالنكاح السابق ، فكان ذلك كالعدة الرجعية التي لا يصحّ فيها نكاح الخامسة ، ولا أخت المطلقة .