المحقق الحلي
24
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويتعلق بهذا الباب مسائل الأولى إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة « 1 » كان ذلك للمشتري فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري وله النماء ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه « 2 » . الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز وإن امتنع البائع قيل ينفسخ البيع لتعذر التسليم وعندي أن المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبائع كما إذا اختلطا بعد القبض . الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد وله الرضا بحصة الموجود من الثمن كبيع عبدين أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن كما إذا قطعت يد العبد « 3 » . الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد أحصد وجب إزالته ولو كان للزرع عروق تضر كالقطن
--> ( 1 ) التوضيح 2 / 275 : من الخضر . ( 2 ) ن : لانّ الدليل قضى بضمان العين ، فلا يقاس عليها النماء . ( 3 ) ن 2 / 276 : لانّه أولى من نقصان الصفة ، وقد سبق انّ فيه الأرش ، وتردد المصنّف هناك ، مع جزمه بالعدم هنا كما ترى .