المحقق الحلي
235
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وقيل يكره ذلك من دونهما وهو الأشهر وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها ومن قال ب الثاني أباح أمتين اقتصارا في المنع على موضع الوفاق . الرابعة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين . الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها فإن بادر كان العقد باطلا وقيل كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء ولها فسخ عقد نفسها والأول أشبه أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة . السادسة إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح . المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين وهي ست الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا وإن جهل العدة والتحريم ودخل حرمت أيضا ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استئنافه . الثانية إذا تزوج في العدة ودخل فحملت فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق بينهما ولزمه المسمى وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني وقيل يجزي عدة واحدة ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ومع علمها فلا مهر .