المحقق الحلي
231
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
إخبار الشاهد بالرضاع ف يكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر . التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر وأرضعته بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة ابنه وعلى الصغير لأنها منكوحة أبيه . العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته وإما خال وإن كان أنثى فقد صارت إما عمة وإما خاله السبب الثالث المصاهرة وهي تتحقق مع الوطء الصحيح ويشكل مع الزنى والوطء بالشبهة والنظر واللمس . والبحث حينئذ في الأمور الأربعة أما النكاح الصحيح ف من وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره وعلى الموطوءة أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريما مؤبدا ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا ولو فارقها جاز له نكاح بنتها وهل تحرم أمها بنفس العقد فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم .