المحقق الحلي
224
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
للأول ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا ف حملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة فإن اتفقا في حالة واحدة قيل يقدم الأكبر وهو تحكم وإن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيها شاءت والأولى لها إجازة عقد الأكبر وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له . الثانية لا ولاية للأم على الولد فلو زوجته ف رضي لزمه العقد وإن كره لزمها المهر وفيه تردد وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه . الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة الفصل الرابع في أسباب التحريم وهي ستة السبب الأول النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم والبنت للصلب وبناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن والأخوات لأب كن أو لأم أو لهما .