المحقق الحلي

208

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثانية إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة فإن اتسع الثلث للباقي وإلا صح فيما يحتمله الثلث وبطل ما قصر عنه . الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير وليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير فالمحاباة هنا بنصف تركته ف يمضي في قدر الثلث ف لو رددنا السدس على الورثة لكان ربا والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم ويرد على المشتري ثلث كره فيبقى مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة . الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة وبرئ لزم العقد وإن مات ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع وهي ثلاثة أسهم من ستة وفي السدسين بالمحاباة وهي سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك خمسة أسداس العبد وتبطل في الزائد وهو سدس فيرجع على الورثة والمشتري بالخيار إن شاء فسخ لتبعض الصفقة وإن شاء أجاز ولو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة لأن حقهم منحصر في العين . الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق وورثته إن أخرجت من الثلث وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات . السادسة لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ثم أصدقها الثلث الآخر ودخل ثم مات ف النكاح صحيح ويبطل المسمى لأنه زائد على الثلث وترثه وفي ثبوت مهر المثل تردد وعلى القول الآخر يصح الجميع