المحقق الحلي

191

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت . ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة ولا ولاية للأم ولا تصح منها الوصية عليهم ولو أوصت لهم بمال ونصبت وصيا صحت من ثلث تركتها وفي إخراج ما عليها من الحقوق ولم تمض على الأولاد الثالث في الموصى به وفيه أطراف الأول في متعلق الوصية وهو إما عين وإما منفعة ويعتبر فيها الملك فلا تصح ب الخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش ولا ما لا نفع فيه . ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون ولو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة . وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة وهل تصح قبل الوفاة فيه روايتان « 1 » أشهرهما أنه يلزم الوارث وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي وليس بابتداء هبة فلا تفتقر صحتها إلى قبض . ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع .

--> ( 1 ) وفي « ه 2 / 162 » : قولان بدل روايتان .