المحقق الحلي

164

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن ولو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم . السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك . الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة الوكالة ولو قال عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعى عليه العلم وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه . التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة . العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيه تردد . أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان وهناك الدعوى على الغريم وفي الفرق نظر ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ولو قبل برد المبيع على الموكل كان أشبه