المحقق الحلي

155

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية والصدقة والطلاق على رواية وكذا يجوز أن يتوكل فيه . وكذا لا تصح وكالة المجنون ولو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة . وللمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب . وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل « 1 » . ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق . وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق وخلع وما شابهه . ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد . وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأظهر . ولو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة . ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها .

--> ( 1 ) وفي « ه 2 / 149 » : وليس للوكيل أن يوكل من الموكل إلّا باذن منه .