المحقق الحلي

146

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض وقدر نزولها وسعتها ولو حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك قوم حفرها وما حفر منها ورجع عليه بنسبته من الأجرة وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة . ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج فإن لم يأذن فيه تردد والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه ولا بد من مشاهدة الصبي وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه قيل نعم وفيه تردد وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد ولو مات أبوه هل يبطل يبنى على القولين كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا والأصح عدم البطلان . « 1 » ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أو متطاولة . ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا . ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها « 2 » تفريع لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ثم حملها فكانت أكثر فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة وضمن

--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في « ه 2 / 145 » فقط . ( 2 ) المسالك 2 / 130 : بان يتزين بهما ويتجمل . . .