المحقق الحلي

140

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الإجارة وفيه فصول أربعة الأول في العقد وثمرته تمليك المنفعة ب عوض معلوم ويفتقر إلى إيجاب وقبول والعبارة الصريحة عن الإيجاب آجرتك ولا يكفي ملكتك . أما لو قال ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا صح وكذا أعرتك لتحقق القصد إلى المنفعة . ولو قال بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم تصح وكذا لو قال بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان وفيه تردد . والإجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ . ولا تبطل بالبيع « 1 » ولا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا « 2 » . وهل تبطل بالموت المشهور بين الأصحاب نعم . وقيل لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر وقال آخرون لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه . وكل ما صح إعارته صح إجارته وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط وفي اشتراط

--> ( 1 ) الروضة 4 / 329 : لعدم المنافاة ، فان الإجارة تتعلق بالمنافع ، والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن ، سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره . . . ( 2 ) ن : فعذر المستأجر لا يبطلها ، وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها ، كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه ، ولا يقدر على إبداله . . .