المحقق الحلي
137
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والسنور والعبد للخدمة والمملوكة « 1 » ولو كان المستعير أجنبيا منها ويجوز استعارة الشاة للحلب وهي المنحة . ولا يستباح وطء الأمة بالعارية وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد والأشبه الجواز « 2 » . وتصح الإعارة مطلقا ومدة معينة وللمالك الرجوع . ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم أمره بإزالة وجبت الإجابة وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه على الأشبه وعلى الآذن الأرش وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش . ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت وللمستعير أن يدخل إلى الأرض ويستظل بشجرها « 3 » . ولو أعاره حائطا لطرح خشبة ف طالبه بإزالتها كان له ذلك إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير ف يؤدي إلى خرابه وإجباره على إزالة جذوعه عن ملكه وفيه تردد . ولو أذن له في غرس شجرة ف انقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول وقيل يفتقر إلى إذن مستأنف وهو أشبه . ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ولا إجارتها ل أن المنافع ليست مملوكة للمستعير وإن كان له استيفاؤها
--> ( 1 ) المسالك 2 / 120 : لا خلاف عندنا في جواز إعارة الجارية للخدمة . . . وأما استعارتها للاستمتاع فغير جائز إجماعا . ( 2 ) هذه الزيادة غير واردة في الخطية المعتمدة ، ولا في « ب 2 / 120 » ، وإنّما هي موجودة في « ه 2 / 143 » فقط . ( 3 ) الروضة 4 / 266 : الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس ، وإن استلزم التصرف في الأرض بغير الغرس ، لقضاء العادة به ، كما يجوز له الدخول إليها لسقيه وحرثه وحراسته وغيرها . . .