المحقق الحلي

12

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

مشاهدا كالصبرة « 1 » ولا بمكيال مجهول . ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة « 2 » مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية « 3 » أو متفاوتة « 4 » . ولا يجوز ابتياع شيء مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها . ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر . وإذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه « 5 » . ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت الابتياع إلا أن يمضي مدة جرت العادة بتغير المبيع فيها وإن احتمل التغير كفى البناء على الأول ويثبت له الخيار إن ثبت التغير وإن اختلفا فيه فالقول قول المبتاع مع يمينه على تردد .

--> ( 1 ) الروضة 3 / 267 : ما لم يكن معلوم المقدار والوصف . ( 2 ) ن : كالنصف والثلث . ( 3 ) ن : كالحبوب والادهان . ( 4 ) ن : كالجواهر والحيوان . ( 5 ) المسالك 2 / 9 : تبعا للحديث عن الصادق ( ع ) ؛ حين سئل عن الجوز ، لا يستطيع ان يعدّه فيكال بمكيال ، ثمّ يعد ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود ؛ فقال : لا بأس به .