المحقق الحلي

102

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لا يجوز لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع وفيه تردد ولو كان لإنسان داران باب كل واحد إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته لكل من له عليه استطراق « 1 » ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأول يشارك الآخر في مجازه وينفرد الأدخل بما بين البابين ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها وتداعياه فهما فيه سواء ويجوز للداخل أن يقدم بابه وكذا الخارج ولا يجوز ل لخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته ولو استوعب عرض الدرب ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه لأنهما فيه شرع كالسبق إلى العقود في المسجد . الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ولو كان خشبة واحدة لكن يستحب ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا وبعد الوضع لا يجوز لأن المراد به التأبيد والجواز حسن مع الضمان أما لو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف وفيه قول آخر ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها . الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضى له وإن حلفا أو نكلا قضى به بينهما ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع قيل لا يقضى بها وقيل يقضى مع اليمين وهو الأشبه

--> ( 1 ) من غير فرق بين المضرّ وغيره ، وبين كونه في الهواء كالرواشن ، أو في الأرض كالدكّة ، ولا بين وقوعه باذن بعضهم وعدمه ؛ جواهر الكلام : 26 / 251