المحقق الحلي

46

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا « 1 » وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه . وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا وفي البدن يغسل رطبا وقيل يمسح يابسا ولم يثبت . وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا « 2 » وقيل يعيد في الوقت والأول أظهر ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ف إن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف والمربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته في كل يوم مرة وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا « 3 » . وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر وفي الثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق الوقت ف يصلي عريانا . ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك

--> ( 1 ) المدارك 1 / 100 : نقل عن القطب الراونديّ ( ره ) ؛ انه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكّة ، والخفّ ، والنعل ، والجورب . ( 2 ) أي : في الوقت وخارجه . ( 3 ) التوضيح 1 / 49 : لتحرز أربع صلوات بطهارة .