المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ويجعل معه شيء من تربة الحسين ع ويلقنه ويدعو له ثم يشرج اللبن ويخرج من قبل رجلي القبر ويهيل الحاضرون عليه التراب ب ظهور الأكف قائلين إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ويربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر وتوضع اليد على القبر ويترحم على الميت ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته والتعزية مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده ويكفي أن يراه صاحبها . ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة وأن يهيل ذو الرحم على رحمه وتجصيص القبور وتجديدها « 1 » ودفن الميتين في قبر واحد وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه . الخامس في اللواحق وهي مسائل أربع الأولى لا يجوز نبش القبور . . ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ . الثانية الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره .
--> ( 1 ) المسالك 1 / 46 : وذهب الشيخ إلى اختصاص الكراهة بفعل ذلك بعد الاندراس ، لا في الابتداء .