المحقق الحلي
24
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة . فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم « 1 » فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز « 2 » رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن وقيل أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما وقيل عشرة وقيل ثلاثة والأول أظهر . وذات العادة [ أ - المستقرّة العادة ] تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة فإن اجتمع لها مع العادة تمييز قيل تعمل على العادة وقيل تعمل على التمييز وقيل بالتخيير والأول أظهر .
--> ( 1 ) التوضيح 1 / 27 : في عدد أيامها . ( 2 ) المسالك 1 / 32 : هنا ؛ عدم نقصان المشابهة عن ثلاثة ، وعدم زيادته عن عشرة .