المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول « 1 » ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين . ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا واثنين « 2 » وأربعا وقيل يعيد خمسا والأول أشبه . وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب فالواجب ستة أغسال غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات وبيان ذلك في خمسة فصول
--> ( 1 ) المدارك 1 / 41 : أي أعاد الصلاة الأولى خاصّة ، بناء على القول الأوّل ، وهو الاكتفاء بالقربة ؛ لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى ، فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية ، لتعقبها لطهارة صحيحة ؛ . . . . ( 2 ) الصحيح ( اثنتين ) كما هو موجود في ( ه 1 / 7 ) ؛ وذلك لانّ العدد يطابق المعدود ، في التذكير والتأنيث ، إذا كان واحدا أو اثنين .