المحقق الحلي

15

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة والثانية سنة والثالثة بدعة وليس في المسح تكرار . الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا « 1 » وإن كان مثل الدهن « 2 » ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان واسعا استحب له تحريكه . الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ف إن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه . السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ويجوز عند الاضطرار . السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة . الثامنة من به السلس قيل يتوضأ لكل صلاة وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني . وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية « 3 » والدعاء

--> ( 1 ) وفي ( ه 1 / 6 ) : غاسلا . ( 2 ) المسالك 1 / 21 : التشبيه بالدهن ، مبالغة في الاجزاء بالجريان القليل ، على وجه المجاز لا الحقيقة . ( 3 ) ن 1 / 22 : وهي باسم اللّه وباللّه ، اللّهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين .