المحقق الحلي
13
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفرض الثاني غسل الوجه وهو ما بين منابت « 1 » الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا ب من تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ولو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها بل يغسل الظاهر ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها وكفى إفاضة الماء على ظاهرها . الفرض الثالث غسل اليدين والواجب غسل الذراعين والمرفقين والابتداء من المرفق ولو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر « 2 » ويجب البداءة باليمين ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . الفرض الرابع مسح الرأس والواجب منه ما يسمى به ماسحا والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا ويختص المسح بمقدم الرأس ويجب أن يكون بنداوة الوضوء « 3 » ولا يجوز استئناف ماء جديد له ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه « 4 » فإن لم يبق نداوة استأنف .
--> ( 1 ) في « ه 1 / 6 » منابت ، وفي « أ » مثابت . ( 2 ) هذه الزيادة وردت في متن ( ب 1 / 20 ) و ( د 1 / 32 ) و ( ح 1 / 11 ) . ( 3 ) التوضيح 1 / 11 : الباقية على أحد الأعضاء . ( 4 ) ن 1 / 12 : بل ، من ايّ عضو .