خواجه نصير الدين الطوسي
73
رسالة قواعد العقائد
وقال بعضهم « 1 » باختصاصها في أداء الرسالة فقط أعني أن يؤدي ذلك . وقال بعضهم « 2 » الشرط في عصمة الأنبياء ، اختصاصها بزمان دعوتهم ، لا قبل ذلك ويصدّق فيه « 3 » ولا يكذّب لا بالعمد ولا بالسهو والنسيان ، وأما في سائر الأزمان والأحوال فيجوز عليه ذلك . والبراهمة من الهند أنكروا النبوة « 4 » ، وقالوا كل ما يعرف بالعقل فلا يحتاج فيه إلى النبي وكل ما لا يكون للعقل إليه سبيل « 5 » فهو غير معقول « 6 » عند العقلاء ، فإذن دعوى النبوة غير معقولة « 7 » أصلا .
--> - وعامة المعتزلة يرون جواز الصغيرة على النبي دون أن يعلم أنها ذنب مقالات ج 1 ص 272 . ( 1 ) بعض أهل السنّة وهذا القول في ( د ) وقع قبل القولين الآخرين . ( 2 ) أكثر أهل السنّة نقله البغدادي في الفرق ص 343 . ( 3 ) الأقوال الثلاثة الأخيرة مشوشة ومتداخلة وفي م ود نقص والأصح ما ذكر موافقا لما في المطبوعة . ( 4 ) نقله الرازي في محصّل ص 308 . ( 5 ) في ( د ) عليه طريق . ( 6 ) في ( د ) مقبول . ( 7 ) في ( م ) معقول وفي ( د ) مقبولة وراجع في شأن مقولة البراهمة الأعسم : نصير الدين الطوسي ص 160 .