الشيخ محمدي البامياني

12

دروس في البلاغة ( شرح مختصر المعاني للتفتازاني )

والتّقديم لإفادته ( 1 ) التّقوّي أعون على ذلك ، وليس معنى قوله ( 2 ) : كاللّازم أنّه قد يقدّم ، وقد لا يقدّم ، بل المراد أنّه كان مقتضى القياس أن يجوز التّأخير ، لكن لم يرد الاستعمال إلّا على التّقديم كما نصّ ( 4 ) عليه ( 5 ) في دلائل الإعجاز [ قيل ( 6 ) : وقد يقدّم ] المسند إليه المسوّر ( 7 ) بكلّ على المسند المقرون بحرف النّفي .