محمد ناصر الألباني

63

إرواء الغليل

أخرجه أبو داود ( 2735 ) . الرابع : عن ابن عباس . وهو الآتي في الكتاب بعده . ( تنبيه ) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث ، أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف ، ولا بمعناه ، وإنما هو عند البخاري وحده ، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه ، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 106 ) . 1227 - ( عن ابن عباس " أن النبي ( ص ) أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم ) . صحيح . أخرجه البيهقي ( 6 / 293 ) عن عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في سورة الأنفال قوله ( يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول ) ، قال : الأنفال المغانم ، كانت لرسول الله ( ص ) خاصة ليس لأحد منها شئ ، ما أصاب سرايا المسلمين ، أتوا به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله ( ص ) " أن يعطيهم منها ، قال الله تبارك وتعالى : ( يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال ) لي جعلتها لرسولي ، ليس لكم منها شئ ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) إلى قوله ( إن كنتم مؤمنين ) ثم أنزل الله عز وجل ( واعلموا أنما غنمتم من شئ ، فأن لله خمسه وللرسول ) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذي القربى ، يعني قرابة النبي ( ص ) واليتامى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله ، وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس ، الناس فيه سواء " للفرس سهمان ، ولصاحبه سهم ، وللراجل سهم . كذا وقع في الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط ، إنما هو ابن السبيل " . قلت : وهذا سند ضعيف فيه علتان ، سبق بيانهما قبل حديث . وأورده الهيثمي في " المجمع " . ( 5 / 340 ) بنحوه وفي سياقه غرابة ، وقال : " رواه الطبراني ، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك " . قلت : لكن المقدار الذي أورده المصنف منه صحيح ، لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله ، وما سقنا في تخريجه من الشواهد .