محمد ناصر الألباني

386

إرواء الغليل

" لا ضمان على مؤتمن " أخرجه الدارقطني ( 306 ) وعنه البيهقي ( 6 / 289 ) من طريق يزيد بن عبد الملك وقال : " إسناده ضعيف " . قلت : وعلته الحجبي هذا ، فقد أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 323 ) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي وهو ضعيف . قلت : فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب ، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب ، وهو حسن الحديث لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي أسانيدها إليهم . وأما ما أخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ : " ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان " . فإسناده ضعيف جدا ، قال الدارقطني عقبه : " عمرو وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع " . قلت : عبيدة بن حسان قال ابن حبان : يروي الموضوعات . 1548 - ( خبر : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله " . ص 450 . صحيح . أخرجه البيهقي ( 6 / 289 ) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله " .