محمد ناصر الألباني
374
إرواء الغليل
1533 - ( حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا شفعة لنصراني " رواه الدارقطني في كتاب العلل ) . منكر : أخرجه البيهقي ( 6 / 108 و 109 ) والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 13 / 465 ) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فذكره ولفظ الخطيب : " مرة رفعه ، ومرة لم يرفعه " . وهو رواية للبيهقي أورده في " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة " . وقال عقب الحديث : " قال ابن عدي : أحاديث نائل مظلمة جدا ، وخاصة إذا روى عن الثوري " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري قوله موقوفا عليه . قال البيهقي : " وهو الصواب " . وكذلك قال الدارقطني فيما رواه الخطيب عنه ، وقال : " وهو الصحيح " . 1534 - ( حديث جابر : " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجاني " ) . ضعيف بهذا اللفظ . أخرجه أحمد ( 3 / 310 و 382 ) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار ، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه ، فإن أخذوه ، فهم أحق به بالثمن " . وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس ، إلا أن الثاني منهم ، قد صرح بالتحديث في رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث .