محمد ناصر الألباني

372

إرواء الغليل

باب الشفعة 1532 - حديث جابر مرفوعا : " قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم . . . " الحديث متفق عليه صحيح وله عنه طرق : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل مال لم ( وفي لفظ : ما لم ) يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة " . أخرجه البخاري ( 2 / 37 و 47 و 112 و 112 - 113 و 4 / 344 ) واللفظ له . وأبو داود ( 3514 ) وابن ماجة ( 2499 ) والطحاوي ( 2 / 266 ) وابن الجارود ( 643 ) والبيهقي ( 6 / 102 ) وأحمد ( 3 / 296 و 399 ) من طرق عن معمر عن الزهري عنه . وتابعه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به مختصرا . أخرجه البيهقي والطيالسي ( 1691 ) وأحمد ( 3 / 372 ) . وخالفهم مالك فرواه في " الموطأ " ( 2 / 713 / 1 ) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضي . . . الحديث . هكذا ذكره مرسلا . وكذلك رواه عنه الطحاوي والبيهقي . لكن رواه ابن ماجة ( 2497 ) والطحاوي أيضا والبيهقي من طرق عن مالك به إلا أنه قال : عن أبي هريرة مرفوعا . فوصله بذكر أبي هريرة فيه . وقد